وهنا وجوه وطرق:
الطريقة الأولى ما هو المشهور بين أهل الأدب والأصوليين (1)، وظنوا أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما هو الموضوع له، لمناسبة وعلاقة خاصة بين المعاني الحقيقية والمجازية.
واختلفوا في أنه جائز مطلقا (2)، أو لا بد من الوضع الشخصي (3)، أو النوعي (4)، أو المناسبة الخاصة المصرح بها في كلمات القوم، فلا يجوز التعدي عما وصل إلينا من الاستعمالات المجازية إلى غيرها، بل لا بد من الاقتصار على العلاقات المعينة البالغة إلى خمسة وعشرين مثلا (5)، فذهب إلى كل احتمال جمع.