الوحدة الاعتبارية، فليست صلاة، بل هي نفس الأجزاء بالحمل الأولي.
فعلى ذلك، كيف يتمكن الأخصي من إيجادها، مع أن إيجاد تلك الأجزاء غير الفانية في العنوان الواحد بكثرتها الملحوظة، غير كاف عما وجب عليه، وهو عنوان " الصلاة "؟! فافهم واغتنم جدا.
وبعبارة أخرى: الصلاة عندهما ليست إلا الأجزاء بالأسر، ولكنها عند الأعمي تنحل إلى غير المشكوكة جزئيته، وعند الأخصي تنحل إلى الأجزاء المعلومة، وما هو المشكوك على نحو الاجمال، وبدونه يشك في انحلالها إلى ما سواه.
وبعبارة وضحى: الأخصي يعتقد بأن أدلة الأجزاء والشرائط، متكفلة لبيان حدود المسمى والموضوع له، لا المأمور به، فإن المأمور به هو الصلاة، ولكنها مجملة من حيث ما هو الدخيل في الاسم، فإذا تبين ذلك بها فيكشف المأمور به قهرا، بخلاف الأعمي.
فعليه إذا شك في وجوب شئ، مع عدم الدليل الخاص أو العام على عدم جزئيته للمسمى، فلا بد من الإتيان به، حتى يعلم بسقوط الأمر المتعلق بعنوان لا بد من تحققه.
لا يقال: الأعمي يرى أن ما بيده بدون السورة صلاة، وقد امر أن يأتي بها، فعليه ذلك، وإذا شك في وجوب السورة فله إجراء البراءة عنها، والأخصي لا يجد المسمى، فيكون المأمور به مجملا، وعند ذلك لا وجه للاشتغال، لعدم تمامية حجة المولى بالنسبة إلى الأمر المعلوم مفهومه، مع أنه لازم في القول بالاحتياط.
لأنا نقول: بناء عليه يجوز للأخصي ترك الأجزاء الاخر، لأنه شاك في أنها هي الصلاة حتى تجب عليه، واحتمال كونها صلاة لا يورث تنجز الحكم حتى يقال:
بلزوم الاحتياط في الشك في القدرة كما هو الظاهر.