كلمات البلغاء والفصحاء، وأما في الكتاب والسنة فإنه بعيد، لأنه أقرب إلى الا حجية من الجد، ضرورة لزوم خلو القوانين الموضوعة للإرشاد من تلك الكلمات والاستعمالات، حسب الذوق السليم، والارتكاز المستقيم.
وما يمكن أن يعد وجها للمنع عقلا، أمور:
الأمر الأول: ما يظهر من " القوانين " وهو أن الاستعمال في المعنيين موجب للتناقض، لأن المعنى الموضوع له مقيد بالوحدة، فمرجع الاستعمال في المعنيين استعماله في هذا وحده، وذاك وحده، وهما معا، وإن هو إلا المناقضة (1)؟!
وفيه: أنه إنكار للاشتراك. وكأنه راجع إلى أن الوضع: هو التعهد والتباني الذي قال به المحقق الرشتي (2)، والعلامة الأصفهاني في " الوقاية " (3) والوضع الثانوي خلاف التباني، فيكون الاستعمال الثانوي مناقضا. وأنت خبير بما في المبنى والبناء.
الأمر الثاني: ما أفاده " الكفاية " (4) وتبعه جمع من تلامذته (5) وهو أن الاستعمال إن كان مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى الموضوع له،