الثمرة الرابعة:
هذا، ولكن التي هي الثمرة الصحيحة، وتكون من صغريات الثمرة السابقة:
هي أن الأخصي لا يجب عليه الوفاء مع الشك في صحة صلاة المنذور له، بخلاف الأعمي. ولعل الذي أحدث هذه الثمرة وابتكرها، كان نظره إليها، فافهم واغتنم.
وتوهم: أن " الصحة " إذا كانت بمعنى التمامية والجامعية للأجزاء والشرائط، وكان المكلف في مقام الإتيان بجميع الأجزاء، ثم تلبس بالصلاة - لأنه بالشروع فيها يصدق " أنه داخل في الصلاة، ومتلبس بها " - فإنه عند ذلك تجري أصالة الصحة، لأن المراد منها ليس إلا دعوى السيرة العقلائية على الإتيان بجميع ما يعتبر ويجب (1).
يرجع إلى إنكار هذا الأصل الظاهر في كونها مختصة بالشك في مفاد " كان " الناقصة، وإثبات الأصل الآخر، فتدبر.
المقام الثاني: في ثمرة القولين في المعاملات وهي ثلاث:
الثمرة الأولى:
إن الأخصي لا يتمكن من التمسك بإطلاقات أدلة المعاملات، عند الشك في شرطية شئ، أو جزئيته، أو مانعيته، بناء على كون هذه الأمور أيضا داخلة في محل النزاع في المعاملات، كما عرفت في العبادات، بخلاف الأعمي، ضرورة أن