تذنيب: هل الألفاظ موضوعة للمعاني العامة؟
المشهور في بعض العلوم: أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة (1)، مثلا " الكتاب " موضوع لما ينتقش فيه، سواء كان ماديا، أو مجردا، وسواء كان نقشه معقولا، أو محسوسا، أو متخيلا، أو موهوما، وهكذا غيره من الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة، ك " السماء، والأرض، والجنة والنار، والحساب، والميزان، والصراط، والدار، والشجر، والماء، والعسل " وغير ذلك من العناوين الدارجة في المآثير والأخبار المتعلقة لأحكام المجردات، وأحوال المعاد والقيامة، والجنة والنار.
ولو كانت الموضوعات لها المعاني الخاصة الملحوظ بلحاظ الواضعين القاصرين، للزم المجازات الكثيرة. وبعدما اتضح من صحة الوضع الخاص والموضوع له العام (2)، فلا منع من الالتزام بذلك.
أقول: نعم، إلا أن ما عرفت من إمكانه هو ما إذا صرح الواضع بالعلة، حتى يسري الوضع إلى عموم الموضوع له، وما نحن فيه من العلة المستنبطة، لا المنصوصة.
مع أن الوضع متوقف على الانشاء، وحدود الانشاء إذا كانت مضيقة فلا يسري إلى المعنى الأعم، ومجرد فرض السؤال عن الواضع لا يكفي لعموم الموضوع له، بل لا بد من لحاظ العموم.
فدعوى: أن هذه الألفاظ موضوعة للمعاني العامة - كما صرح به الحكيم