ذلك، بل هو مستند إلى حاق اللفظ، فكأنه كان شاكا في ذلك، فبدل شكه إلى العلم، لا أن علمه الاجمالي بدل إلى التفصيلي، فافهم وتدبر جيدا.
وبعبارة واضحة: لا يندفع الدور إلا إذا كان الموقوف والموقوف عليه، مختلفين بالشخص، أو في المرتبة، وأما الاختلاف بالإجمال والتفصيل، فهو ليس دافعا للدور، لوحدة الشخص كما لا يخفى.
وحيث سقط دلالة التبادر على الوضع، فلا نطيل الكلام في بعض شرائطه.
نعم، هنا إشكال في أصل دلالته: " بأنه إن كان يستدل به على الوضع التعييني، فهو ممنوع. وإن كان يستدل به على الأعم منه ومن التعيني، فلا معنى له، لأن معنى وضع الجامع للقسمين، ليس إلا كون اللفظ بحيث إذا سمع فهم منه المعنى، وهو نفس التبادر " (1) انتهى.
أقول: هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ البروجردي (رحمه الله) وما فيه غير خفي، ضرورة أن التبادر ليس من أسباب حصول العلقة بين اللفظ والمعنى، فربما تحصل العلقة، ولا دليل على حصولها إلا إخبار المطلعين، أو التبادر، بناء على إمكان كونه دليلا.
تنبيه: في الاستصحاب القهقري وأصالة اتحاد العرفين إن الاطلاع على معاني اللغات بعد المراجعة إلى أهل المحاورة والغور معهم فيها، ممكن واضح، ولكن لا يثبت بذلك كون المعنى الموجود، هو المعنى الملحوظ في حال الوضع، فلعله مهجور، وهذا طارئ عليه. وهذا مما لا شبهة فيه. ولكنه إن أريد بذلك نفي جواز التمسك بكلمات السابقين، فهو ممنوع، لأصالة اتحاد العرفين، وهو الأصل العقلائي.
ومن عجيب ما قيل في المقام هو التمسك بالاستصحاب القهقري، ظنا أنه