ذنابة: اختار الوالد المحقق - مد ظله - تعدد الوضع في الماضي اللازم والمتعدي، وأن هيئة " فعل " اللازم موضوعة للحكاية عن الحلول، والهيئة في المتعدي موضوعه للحكاية عن الصدور، قائلا: " أن لا جامع بين الحلول والصدور، حتى يكون هو العنوان في الوضع، أو يكون هو الموضوع له، بناء على كون الموضوع له عاما " (1).
والذي يظهر لي: أن ما هو الجامع على مسلكه سهل، لأنه يكفي على مسلكه مطلق الجامع ولو كان عنوانيا، وكافيا للإشارة، كما إذا وضع هيئة " ضرب " مثلا للحكاية عن معنى أعم من الصدور والحلول، فإنه في ذلك غنى وكفاية.
وأما على مسلكنا، من أن الموضوع له عام، فلا منع من كون الجامع هو عنوان " التحقق " فإنه أعم من الصدور والحلول، فتأمل.
الأمر الرابع: في بساطة المشتق وتركبه وقبل الخوض في حقيقة المسألة، لا بد من تقديم مقدمتين:
المقدمة الأولى: في المراد من " المشتق " هنا إن المراد من " المشتق " على ما يظهر منهم في هذه المسألة، هو العناوين الاشتقاقية الاصطلاحية، فلا يندرج في هذه المسألة، الجوامد التي كانت مندرجة في أصل المسألة.
والذي هو الحق عدم الفرق بينها وبين تلك الجوامد، ضرورة أن القائلين بالبساطة، تمسكوا بدليل يقتضي اندراجها فيما نحن فيه، فإن دعوى انقلاب مادة