التمسك بالإطلاقات كالأعمي.
اللهم إلا أن يقال: بأن اعتبار الشرع قيودا وأجزاء في الصلاة العرفية، يستلزم كونها قيودا عرفية، لما مر من أن القوانين النافذة في الملة التابعة لها، تورث انقلاب الاعتباريات البدوية إلى الاعتبارات الراقية المولودة من تلك القوانين العالية (1)، فيصير ما ليس جزء عرفيا من الأجزاء العرفية، فيشكل حينئذ التمسك أيضا، لأنه يدعي أن الموضوع له هو الصحيح عند العرف، فيشك في أن الصلاة بلا سورة صلاة، أم لا.
نعم، له دعوى: أن المشكوكة جزئيته معلوم عدم كونه جزء عرفيا، لأن مناط صيرورة الجزء الشرعي جزء عرفيا، نفوذ القوانين في الملة، وهذا غير حاصل كما لا يخفى.
إفادة وفذلكة الإشكالات على الثمرة الأولى، بين ما يكون متوجها إلى إطلاق الثمرة المزبورة: وهو أن الأخصي كالأعمي، يتمسك لرفع ما شك في المانعية وبعض الشرائط، ولا يتمسك لرفع ما شك في جزئيته وبعضها الآخر.
وهذا مدفوع بما مر منا في جريان النزاع في مطلق الشرائط (2).
وبين ما يكون متوجها إلى أن الأخصي كالأعمي في جواز التمسك.
وبين ما يكون متوجها إلى أن الأعمي كالأخصي في عدم جواز التمسك.
وإلى الآن أوردنا الإشكالات الأربعة، ومع هذه المناقشة في إطلاق الثمرة