كان وجه لبيان شرطية مضي العدة في حصول البينونة، لوضوحه بحسب الوضع واللغة، بل هي لا تخرج أبدا على الأعم، فافهم.
فيعلم من جميع هذه الاستدلالات الراجعة إلى الاستعمالات وأنحائها المختلفة: أن المسألة لا تتضح بها، بل لا بد من إقامة الأمر الآخر عقلا أو نقلا، من قبيل التبادر، والاطراد، على الوجه الذي مضى منا تقريبه (1)، فلاحظ وتدبر جيدا.
بقي في المقام أمور لا بأس بالإشارة إليها:
الأمر الأول: فيما هو مادة المشتقات اعلم: أنه قد اختلفت كلمات النحاة في هذه المسألة، فالمعروف عن الكوفيين أنها المصدر (2)، والمنسوب إلى البصريين أنها الفعل (3)، والمحكي عن الشارح الرضي نجم الأئمة (رحمه الله) أن النزاع في الحقيقة راجع إلى ما هو المتقدم في الوضع، لا في الأصلية والفرعية (4)، وعن بعض الأعلام: أنها اسم المصدر (5).
والذي هو التحقيق: أن المادة المذكورة، لا بد وأن تكون مطلقة من حيث الهيئة والمعنى، وإلا فلا يعقل كونها مادة ومبدأ في المشتقات:
أما اشتراط كونها مطلقة من حيث الهيئة، فهو واضح، ضرورة أن مع تقومها بالهيئة الخاصة، لا يعقل انحفاظ تلك الهيئة في سائر الهيئات، لتباينها، فلو كانت