الأمر الخامس: في ثمرة القولين في العبادات والمعاملات فالبحث يقع في مقامين:
المقام الأول: في العبادات وقد ذكروا للمسألة ثمرات:
الثمرة الأولى:
إنه على الأخصي، لا يصح التمسك بالإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة، لأن التمسك بها فرع إحراز موضوعها، وإذا شك في شرطية شئ - بناء على كونها داخلة في مورد النزاع - وعدمها، أو في الجزئية والمانعية، فيرجع إلى الشك في أن ما بيده بدون ذلك المشكوك، صلاة أو حج أو صوم أو اعتكاف، أو غير ذلك، أم هي ليست منها وعندئذ كيف يعقل التمسك؟! لأنه من التمسك بالعموم والإطلاق في الشبهة الموضوعية.
وأما على الأعمي، فالتمسك بعد تمامية المقدمات الأخرى ممكن، لأن الشك المزبور لا يرجع إلى الشك في الموضوع (1).
وقد يشكل ذلك:
تارة: بأن التمسك بالإطلاقات المتصدية للتشريع في الكتاب والسنة، غير جائز، لفقد الشرط الآخر وهو كونها في مقام البيان، فلا ثمرة على القولين من تلك الجهة (2).