بل القانون الكلي المتخذ من ارتكازهم، ليس إلا إخبارا عن بنائهم العملي، فما هو مدركهم - إنصافا - من هذه العلل الاعتبارية، ليس إلا العلية الاعتبارية جدا.
فبالجملة: الاحتمالات ثلاثة:
أحدها: كون ما يستفاد من بنائهم بنحو الكلي، قضية معلقة بنحو آخر " وهي أن البيع إذا وجد، يوجد به النقل والانتقال، ويترتب عليه الأثر ".
ثانيها: قضية معلقة بنحو آخر وهي " أن البيع إذا تحقق، يحصل النقل والانتقال ".
ثالثها: قضية منجزة وهي " أن المعاملات المعاوضية، أسباب النقل والانتقال ".
ولا شبهة في أن الأولى والثالثة نص في اعتبار السببية، وأما الثانية فظاهر القضية الشرطية، كون المقدم سببا للتالي.
وأما توهم: أن العقلاء يدركون الانتقال عقيب البيع، فهو غير مضر، لأن الإدراك فرع الوجود الاعتباري السابق عليه، كما في الحقائق، فلا تخلط.
هذا آخر ما أوردناه في الصحيح والأعم، وقد وقع الفراغ منه يوم الثلاثاء الذي عطلنا الدراسة فيه، وهو اليوم الخامس من ربيع الثاني في سنة 1388 في النجف الأشرف، على صاحبه آلاف التحية والثناء.
تحقيق وتنبيه: حول برهان الوالد المحقق على امتناع القول بالأخص يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - إقامة البرهان على امتناع القول بالأخص:
" وذلك لأن الأمور الاعتبارية والحقيقية، وإن كانتا مشتركتين في الاتصاف ب " الصحة والفساد " إلا أن الحقيقية تمتاز عنها في أمر، وهو اتصاف المصداق الواحد منها ب " الصحة والفساد " الحيثيين، فيكون البطيخ الواحد موصوفا