السيد المحقق الوالد (1) - مد ظله - وسيأتي في البحث الآتي - فانعقاد النذر بلا شبهة ولا إشكال.
وإن كان باطلا كما عليه المشهور (2)، فطريق عقده ما مر منا في خلال البحث.
وقد يتوهم التفصيل كما في " الكفاية ": بأن المنذور إن كان ترك الصلاة المطلوبة بالفعل بعد النذر، فمنع انعقاده بمكان من الإمكان (3).
وقال المدقق المحشي الأصفهاني (رحمه الله): " ولم يذهب إلى انعقاد هذا النذر ذو مسكة ".
وإن كان ترك الصلاة الصحيحة اللولائية، فهو منعقد (4).
ولعمري كما يظهر: إن العكس أقرب إلى أفق التحقيق، لأن الصحيحة اللولائية ليست ذات رجحان، فلا ينعقد، والصحيحة الفعلية والمطلوبة بعد النذر ذات رجحان، وليست باطلة، لما سيأتي: من أن النهي بعد النذر لا يتعلق بالمنذور، حتى يستلزم الفساد، كما لا يخفى.
المبحث الثاني: لو سلمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده تكون باطلة فيه أم لا؟
ظاهر المشهور هو الأول، ولذلك يقال: بأن النذر لا ينعقد، ويشترك فيه الأعمي والأخصي. ولكن المعروف انعقاد النذر، مع ذهابهم إلى البطلان (5).