به، حتى يكون من توابعه القهرية اللازمة، فلا تغفل، ولا تخلط.
ومما ذكرنا يظهر وجه اندفاع توهم: أن الجواز في هذه المسألة فرع المبنى في حقيقة الاستعمال، وحقيقة الاستعمال تابعة المبنى في الوضع (1)، فإن قلنا: بمقالة المحقق الرشتي من أن الوضع هو التعهد والتباني (2)، فلا يكون الاستعمال إلا تنجيز تلك الحقيقة، أي الوضع هو التعهد بالقضية الشرطية، والاستعمال تنجيز تلك القضية الشرطية، وهذا يرجع إلى كون اللفظ علامة المعنى، ولا منع من تعدد ذي العلامة، ووحدة العلامة.
وأما إذا كان الوضع هو الهوهوية، وأن اللفظ من مراتب المعنى، فلا يمكن كونه من مراتب المعنيين، لأن من المعاني ما هو من الماهية الجوهرية، ومنها: ما هو من الماهية العرضية، ولا يعقل اندراج الشئ الواحد تحت مقولتين، لا واقعا، ولا اعتبارا.
وأنت خبير بما فيه من غير حاجة إلى التطويل، وسيتضح لك بعض ما فيه.
الأمر الثالث: ما أفاده العلامة النائيني على ما نسب إليه وإجماله: أن حقيقة الاستعمال ليست إلا عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، وإلقائه إلى المخاطب خارجا، فيكون المعنى منظورا فيه، ولا يعقل كون شيئين، منظورا فيهما للنفس في آن واحد.
فكأنه (قدس سره) قال: الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين ممنوع، والاستعمال يستلزم ذلك، فهو ممنوع عقلا (3)، انتهى.