عن قيد الفعلية، وجميع الاستدلالات المذكورة في كتب المتأخرين، غير ناهضة على خلاف ذلك، لقصور القضايا التصديقية عن إثبات المعنى الموضوع له في الهيئات الناقصة.
تذنيب آخر: حول أدلة الوضع للأعم قد استدل الأعمي بأمور:
منها: التبادر (1)، والمراد منه: أن المفهوم من تلك العناوين الجارية، ليس إلا المعنى الإهمالي القابل للجري مطلقا، على الوجه الذي عرفت تفصيله.
ومنها: عدم صحة السلب، وصحة الحمل في طائفة من المشتقات، وفي طائفة من الهيئات المقرونة بالمواد المعينة (2).
وقد مثلوا للأول بأسماء المفعول والآلات والأماكن، فيعلم من ذلك: أن الأمر في الكل على نهج واحد، ونسق فارد.
ويمكن التمثيل للثاني بقولنا: " السم قاتل " و " السقمونيا مسهل " و " السيف قاطع " وهكذا، فإن وحدة الوضع تقتضي كون الهيئة في الكل بالمعنى الواحد.
ودعوى: أن هذه الاستعمالات لأجل الأمور الأخر المذكورة في محلها - كما مضى تفصيله في مقدمات البحث (3) - غير قابلة للتصديق، ضرورة أن التجزئة والتحليل في القضية المزبورة، يورث أن مفاد المشتق ليس التلبس الفعلي، وكانت الفعلية في القضايا الاخر، مستفادة من القرائن، فلا تخلط.