كانت الطريقتان - الشرعية، والعرفية - واحدة، فيثبت المطلوب.
ولكن الشأن هو أن هذا غير تام في المقيس أيضا، إذا قلنا: باختصاص الشرع بطريقة في تصديه للوضع التعييني، لأنه إذا تصدى لذلك قبال العرف، فيمكن أن يحدث الطريقة الخاصة، ولكن الحق عدم تصديه لذلك، وأن حديث المخترعات الشرعية لا يرجع إلى محصل، إلا بالمعنى الذي ذكرناه، وهو الوضع التعيني أحيانا في جملة من الألفاظ، ك " المؤمن والكافر والمسلم " وغير ذلك مما مر (1)، فتدبر.
فبالجملة: ما استدل به الأعمي من الأدلة، كلها قابلة للمناقشة وجدانا، ولكن قضية الحدس القطعي - بل الوجدان البديهي - اشتراك الألفاظ المستعملة في الشرائع كثيرا - إلى حد الوضع التعيني - مع غيرها في حصول العلقة للمعنى الأعم، إلا ما قام الدليل في خصوصه على خلاف ذلك عند العرف، أو الشرع، كما يأتي في المعاملات (2).
تذييل حول الاستدلال على الأعم بنذر ترك الصلاة في الحمام قد يستدل للأعمي: بأن من نذر ترك الصلاة في الحمام فقد صح نذره، وعليه أن لا يحنث فيه، وهذا ممكن للأعمي، لأن ما يأتي به على خلاف نذره صلاة، فعليه الكفارة. وأما الأخصي، فلا يتمكن من الحنث، لعدم كونها صلاة، ضرورة بطلان المأتي به وفساده، للنهي عنه، فلا يكون صلاة، فلا يتحقق الحنث، وإذا كان عاجزا