القوم (1) مجرد احتمال وبحث، ولا واقعية له كما لا يخفى.
ذنابة: في عدم التبادر وتبادر الغير قيل: عدم التبادر أو تبادر الغير، علامة المجاز (2).
وقيل: " عدم التبادر أعم، فلا يكون علامة " (3).
والذي هو الظاهر: أنه لا معنى لتبادر الغير، فإنه لو كان دليلا فهو لأجل عدم تبادر المعنى المقصود، لا لأجل تبادر الغير.
وأما عدم التبادر، فإن كان مستوعبا - أي لا يتبادر منه المعنى عند الكل - فيعلم عدم وجود العلاقة الفعلية التي هي الوضع، وسبقها وهجرانها لا يستلزم الوضع الفعلي، فيكون عدم التبادر دليلا على عدم وجود الربط بين اللفظ والمعنى فعلا.
وإن كان الاستيعاب مشكوكا، فلا يكون علامة عدم وجود العلاقة، لأعميته كما هو الظاهر. نعم هو دليل عدم الربط والعلقة في تلك المنطقة.
وأما عدم التبادر عند الآحاد الخاصة، فهو أعم مطلقا، لأن من شرائطه العلم الارتكازي، وإذا كان هو معدوما فلا تبادر، لانتفاء الشرط. وما يظهر من العلامة الأراكي من الأعمية (4)، في غير محله، ضرورة أن عدم الوجدان هنا دليل عدم الوجود، لأن وعاء الربط المذكور بين اللفظ والمعنى أذهان الناس، وإذا كانت هي خالية بعدم التبادر فيعلم عدم وجوده، كما لا يخفى.