ومنهم: من يظهر منه وجوب وقوعه مريدا به الوجوب الغيري، لا الذاتي، مستدلا: بأن المعاني غير متناهية، بخلاف الألفاظ، فنحتاج في التفهيم إليها مرارا (1).
ويمكن أن يقال: بأن المراد من " الوجوب " هو حسنه العقلي، لا الوجوب الذي هو أحد المواد الثلاث (2)، وفي تقريره يقال: بأن الألفاظ مختلفة من جهة سهولة المخرج وصعوبته، ومتفاوتة - حسب الهيئة - في الحسن والقبح، وفي الفصاحة وعدمها، فلو سد باب الاشتراك يلزم التراكيب المستهجنة والمقبحة، ولا داعي إليها بعد إمكان التوسل بالقرائن إلى المرادات من الألفاظ في الاستعمالات.
ومنهم: وهم الأكثر، من اختاروا إمكانه بالمعنيين، أي إمكانه الوقوعي، وحسنه، لعدم تمامية الأدلة المشار إليها في تعيين أحد الطرفين (3).
والذي هو الحق: أن إنكار الاشتراك مع تعدد اللسان، غير صحيح قطعا، لأن اللغة الواحدة في الألسنة المختلفة، ذات معان كثيرة. ولا يلزم ما قيل هنا.
وهكذا مع تعدد الواضع، كما في الأعلام الشخصية. ومثله الوضع العام، والموضوع له الخاص.
وهكذا إذا كان أحد المعنيين بالوضع التعييني، والآخر بالوضع التعيني، ضرورة أن حصوله أمر قهري خارج عن الاختيار.
التحقيق في المقام فما هو محل النزاع ومصب البحث، وهو اللائق والجدير به: أن الواضع الواحد، هل يصح أن يضع اللفظ الواحد لمعنيين في اللغة الواحدة، أم لا، للزوم