هو الحق عنده. وفي المسألة (إن قلت قلتات) كثيرة.
والذي هو الأوفق بالظواهر من الكتاب والسنة، أن الوفاء بالنذر واجب، ولا حكم وراء ذلك متعلق بالنذر.
إن قلت: حل المعضلة المشار إليها بالوجه الذي مر يستلزم جواز نذر ترك زيارة أبي عبد الله (عليه السلام) قياسا على زيارة أبيه صلوات الله تعالى عليه، لأنها أفضل - على ما قيل - منها، فتكون هي مرجوحة، وما كانت مرجوحة - بمعنى الأقل ثوابا - ينعقد نذر تركها، والالتزام بذلك كما ترى.
قلت: أولا: الالتزام بذلك فيما كان الوقت قاصرا عن الجمع بينهما، غير بعيد.
وثانيا: لا يقاس ما نحن فيه - الذي قامت الأدلة الشرعية على المرجوحية فيها من قبل المكان، لا المزاحم - بتلك المسألة، للفارق كما لا يخفى.
وعلى كل حال: دفع هذه الشبهة، لازم على المذهبين في المسألة، وأما سائر الشبهات فلو اندفعت فهو، وإلا فتصير النتيجة عدم جواز النذر المزبور، إلا إذا قيل بهذه المقالة التي أبدعها المحقق المذكور - مد ظله - فافهم وتدبر.
المبحث الثالث: في سقوط استدلال الأعمي استدلال الأعمي بناء على انعقاده وصحة صلاته، ساقط من رأس. وبناء على عدم انعقاده كذلك.
وأما على القول بانعقاده، وبطلان الصلاة، فعلى القول بخروج الصنف الثاني من الشرائط عن حريم النزاع - على ما مر تفصيله (1)، وأشير إليه في المبحث الأول (2) - فهو أيضا ساقط، ضرورة أن الأخصي إذا صلى بعد النذر، فقد حنث في