بلغت إلى خمسة.
وهنا إشكال سادس: وهو أن الأخصي يتمكن من التمسك بالإطلاق، وذلك لأن قوله تعالى مثلا: * (أقم الصلاة...) *، ليس مورثا لتعلق الوجوب بالعنوان البسيط المحصل من الأجزاء والشرائط، ويكون هو المسمى، ولا مورثا لتعلقه بالبسيط المتحد مع الأجزاء بالأسر، بل المستفاد منه عرفا لزوم الإتيان بالأجزاء المعلومة في الشريعة المقدسة، مع لحاظ الشرائط والقيود، سواء كانت عند المكلف مسماة ب " الصلاة " حقيقة، أو مجازا.
ولا أظن التزام الفقيه ببطلان صلاة من يأتي بالأجزاء وحدودها، معتقدا أنها صلاة مجازا، وتكون هي العنوان المشير إلى تلك الأجزاء، وهي تكون العنوان الخاص المستعمل في معناه اللغوي، لانتقال الناس إلى ما هو المراد الجدي منه، الثابت بتفسير الرسول المعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأولاده صلوات الله عليهم.
فالأخصي في بحثه العلمي، يقول بالأخص في الأوضاع واللغات، ولكنه في الواقع ونفس الأمر لا يستفيد من الأدلة إلا ذلك، فبعد قصور أدلة الأجزاء والشرائط، إذا شك في وجوب شئ، فيتمسك بإطلاق قوله: * (أقم) * أي أقم هذه الأجزاء.
وأنت خبير بما فيه، ولا يحتاج إلى البيان.
الثمرة الثانية:
إن القائلين بالأعم بين من يقول بالبراءة العقلية في الأقل والأكثر، لانحلال العلم الاجمالي بالتكليف ولو انحلالا حيثيا، كما أفاده سيدنا الأستاذ البروجردي (رحمه الله) (1) وبين قائل بالاشتغال عقلا، لعدم الانحلال وإهمال الخطاب.