الكلام في المقام يتم في ضمن أمور:
الأمر الأول: في تحرير محل النزاع بناء الأصحاب إلى زماننا هذا، على قصر البحث حول ألفاظ العبادات عليها وعلى المعاملات (1).
وأنت خبير: بأن الجهة المبحوث عنها أمر كلي، يستكشف منه حال هذه الألفاظ بما هي مصاديق ذلك الأمر العام، ضرورة أن البحث في حدود معاني اللغات، لا يختص بألفاظ دون ألفاظ، فيشترك فيه جميع أسامي الحيوانات والنباتات والأشجار والأثمار وهكذا، وذلك لأن المقصود من تحريره، فهم حدود المعنى الموضوع له والمسمى، ودرك مقدار سعة المعنى المدلول عليه باللفظ، فلا معنى لحصر محل النزاع بألفاظ دون ألفاظ.
فأخصية الغرض لا يورث أخصية البحث، أما ترى أن البحث في مباحث العمومات والإطلاقات، ليس مقصورا بما ورد في الشرع، وإن كان الغرض خاصا؟!
بيانه: هو أن جميع المعاني ذات أطوار ومراتب وحالات، مثلا الشجرة ذات شؤون، من القصر والطول، ومن الكيف والأوضاع، ومن الحالات الاخر الطارئة عليها في الأزمنة المختلفة، وبالجملة المقولات الزائدة على ماهيتها ووجودها -