وأما ما يقال: " بأن الجهة المبحوث عنها هي الحقيقة الشرعية، أي الحاصلة في الصدر الأول واليوم الأول " (1) فهو غير مبرهن كما أشير إليه، فلا تخلط.
الجهة الثالثة: في ثمرة القولين فقد يمكن تقرير الثمرة الأصولية، لما سيأتي في الصحيح والأعم (2)، فإن القول بالحقيقة الشرعية يورث تأتي جريان النزاع الآتي، بخلاف القول بعدمها.
وهذا المقدار من الثمرة كاف ولو كان القول المزبور هو القدر المتيقن من مصب النزاع الآتي.
ويمكن تقرير الثمرة في المسألة الفرعية: بأنه لو وصل من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الأمر بالوضوء بالنسبة إلى من ابتلي بالرعاف، فإنه ربما يشكل الأمر، فإن كان " للوضوء " حقيقة شرعية بالوضع التعييني، فعليه يلزم الوضوء الاصطلاحي، وإن لم يكن ذلك فيلزم الغسل فقط.
وهكذا لو فرضنا تأريخ الاستعمال بعد كثرة استعمال " الوضوء " في المعنى الاصطلاحي، فإنه أيضا يحمل عليه، كما أفتى به العامة، وجعلوه من النواقض (3)، لحصول العلقة الوضعية قبل الاستعمال. وهذه أيضا ثمرة.
ويمكن تقريرها: بلزوم الاجمال بناء على معلومية تأريخ الاستعمال، مع عدم القرينة على المعنى اللغوي والاصطلاحي، فإنه بعد الاستعمال في الاصطلاحي