وحل الشبهة: هو أنه كما في الشبهة التحريمية لا بد من ترك المصداق المعلوم مصداقيته للغناء، كذلك الأمر هنا، لأن ترك الصلاة إذا كان ممنوعا قطعا، فلا بد من الإتيان بالمصداق المعلوم بعد إمكانه، فإجراء البراءة عن الجزء المشكوك فيه، غير صحيح للأخصي، فأمره دائر بين ترك تمام الأجزاء، أو الإتيان بالمشكوك، وحيث إن الأول واضح المنع يتعين الثاني.
فبالجملة: فيما قامت الحجة على العنوان المجمل موضوعا، لا سبيل إلى إجراء البراءة عن الخصوصية المستلزمة لكون ما وراءها شبهة موضوعية.
وتوهم: أن البراءة العقلية لا تجري في الشبهات الموضوعية، لو تم - كما أصر عليه السيد الأستاذ البروجردي، والعلامة الإيرواني (رحمهما الله) (1) - فهو فيما كان العنوان مبينا، كما لا يخفى.
وقد يخطر بالبال أن يقال: بأن الأخصي لا يتمكن من إجراء البراءة العقلية، ولا العقلائية، لأن الحجة على الصلاة إذا كانت تامة - وهي دعوة * (أقم الصلاة...) * جميع المكلفين الأعمي والأخصي إليها - فيتم على ما يحصل به اليقين بالبراءة، وهي السورة المشكوك وجوبها، ولا يمكنه رفع الشك المسببي عن كون ما بيده صلاة بالبراءة العقلية أو العقلائية.
ولكنه يتمكن من ذلك بالشرعية، لأن رفع المجهول في عالم الادعاء برفع جميع الآثار، إذا كان لدليل الرفع إطلاق، فإذا شك في وجوب السورة، فهو مرتفع من جميع الجهات، وعند ذلك يعلم كون الباقي هي الصلاة، لأن الشك في صلاتيته مسبب عن الشك في وجوب السورة، فإنه مع هذا يحتمل دخالته في الاسم، فإذا ارتفع المنشأ ادعاء بجميع آثاره، يحكم بأن الباقي تمام المسمى، ويكون بحيث إذا تحقق ينتزع منه عنوان " الصلاة " وتكون هي الصحيحة قهرا.