تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
إن قيل: لو كان مفاد الهيئة عند الأخصي، الدلالة على أن الذات موصوفة بالفعل - بمعنى أن الجري كان بلحاظ اتصافها الفعلي - يكون ذلك من الإفادات التصديقية، لا التصورية.
قلنا: مفاد الهيئة التصديقية في الجملة التامة: هو أن الذات الكذائية زيد، ومفاد هيئة المشتق: هو أن الجري بلحاظ اتصافه الفعلي، لا أصل الاتصاف، وهذا هو المعنى التصوري.
إن قلت: هذا هو الالتزام بخصوص الموضوع له في الهيئات الاشتقاقية، وعند ذلك لا يمكن تصوير الجامع للأعمي أيضا، إلا على التقريب الذي مضى تفصيله في المقدمة.
قلت: كلا، فإن كونها موضوعة للدلالة على كذا، لا يلازم كون الموضوع له خاصا، وهذا نظير قولهم: " إن الأسد موضوع للدلالة على الحيوان المفترس " فربما ضيق المجال يورث بعض التوهمات.
وبعبارة أخرى: إنها موضوعة للدلالة، إلا أن عند الاستعمال يكون المستعمل فيه - بتبع الموضوع له - عاما، فلا تذهل.
إيقاظ: كأن من الخارج عن عنوان البحث على المشهور المعروف، مثل " البغدادي " و " العراقي " و " النجفي " و " القمي " مع أن الوضع نوعي في النسبة، وعلى ما سلكناه في هذا المضمار، اندراجه في محط البحث واضح.
إعضال وانحلال: توهم دلالة " المجتهد " و " التامر " على الأعم والجواب عنه لا شبهة في أن وضع الهيئات نوعي، ولا إشكال في أن الجهة المبحوث عنها فيها، هو أن مفادها التصوري هو التلبس الفعلي، أو التلبس الأعم منه.
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: دولة العراق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست