الناحية الخامسة تعريف علم الأصول وقد اضطربت عبائرهم في ذلك، فالمعروف: " أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية " (1).
ولما كان شاملا للقواعد الفقهية، وغير شامل للظن على الحكومة، بل ولمطلق الأحكام العقلية الثابتة وظيفة في الفروع، أو توهم انتقاضه بالأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، عدل عنه بعض الأفاضل، فقال: " هو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط الأحكام، أو التي ينتهي إليها في مقام العمل " (2).
ولما كان ذلك مشتملا على القواعد الفقهية، كقاعدة نفي الضرر والحرج، وقاعدة التجاوز والفراغ، وغير مشتمل على كثير من مباحث الأصول اللفظية، عدل