الألفاظ إلى حد الحقيقة الشرعية، وحصول الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني، بعد فهم المراد بكثرة الاستعمال المقترن مع القرينة، كما لا يخفى. هذا كله فيما يمكن أن يصغى إليه.
وأما البحث عن الأصول الشرعية الجارية حول النقل، ومهجورية المعنى اللغوي والاستعمال، وحصول الوضع، فهو غير لازم، وقد مضى منا ملاك جريان مثلها (1)، فلاحظ وتدبر.
ذنابة: في أن " الحقيقة " هل توصف بكونها " شرعية " يخطر بالبال المناقضة من التوصيف المعروف وهو " الحقيقة الشرعية " ضرورة أن مقتضى كونه حقيقة، تبادر المعنى من حاق اللفظ من غير دخالة القيد والقرينة، متصلة كانت أو منفصلة، حالية كانت أو مقالية، وقضية كونها شرعية، دخالة محيط الشرع والمنطقة الإسلامية والمتكلمين المخصوصين في التبادر المزبور.
ولو لم تكن القرينة العامة دخيلة في ذلك، ولا القرينة الخاصة، فهي تصير حقيقة لغوية، ومنشأها أفراد الشرع وأرباب الشريعة، لا بما هم أصحاب الشرع الخاص، فعليه لا يعقل حصول الحقيقة.
نعم، يمكن دعوى: أن المراد من العنوان المذكور هي الحقيقة المصطلح عليها هنا، وهو ما يقابل المجاز الذي يحتاج إلى القرائن الخاصة الجزئية، دون ما لا يحتاج إلى مطلق القرينة، حتى الكلية العامة.
ومما يشهد لذلك: عدم لزوم مهجورية المعنى اللغوي في حصول تلك