مورد افتراق الموصوف عن الوصف، ففي مثال " في الغنم السائمة زكاة " يكون مفهومه - لو كان له مفهوم - عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة وهي المعلوفة. وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم، السائمة أو غير السائمة، كالإبل مثلا، لأن الموضوع - وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال - يجب أن يكون محفوظا في المفهوم.
ولا يكون (1) متعرضا لموضوع آخر لا نفيا ولا إثباتا.
فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة (2) لا وجه له قطعا.
الأقوال في المسألة والحق فيها:
لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة. ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك، مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا وعدما، نحو قوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * (3) فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقا، إذ يفهم منه أن وصف " الربائب " بأنها " في حجوركم " لأ نهى غالبا تكون كذلك. والغرض منه الإشعار بعلة الحكم، إذ أن اللاتي تربى في الحجور تكون كالبنات.
وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم - أي انتفاء حكم