المعرفات، فتكون الحصة الخاصة من تلك السارية في تلك المقولات، هو الموضوع له والمسمى (1)، انتهى بتحرير منا، كما هو دأبنا في نقل الأقوال.
أقول: يلزم عليه كون الموضوع له خاصا، بل في اصطلاحنا جزئيا، مع أن المقصود فرض الجامع، فلا تغفل. وقد ذكر الوالد المحقق - مد ظله - التوالي الفاسدة لمرامه في كتابه (2)، ومن شاء فليراجع، ولكن الأمر سهل، فلا تخلط.
الوجه الرابع: أن يقال: بأن الموضوع له هو المعنى اللغوي، وجميع الاستعمالات الشرعية يكون كذلك، وإرادة الخصوصيات - من قبيل الشرائط للمسمى، والأجزاء - كلها بدليل منفصل، فتكون الضمائم خارجة عنه.
نعم، هو الدعاء المعرف بتلك المعرفات المزبورة من غير كونها قيدا، فما هو المسمى هو الدعاء الذي كان كذا، لا مطلقه، والأعمي في راحة من تصويره، لأنه هو هذا مع إلغاء تلك الجهة أيضا.
وفيه: - مضافا إلى ما مر من أنه ليس جامعا في محيط العرف واللغة - أنها ولو كانت موضوعة لغة للدعاء، ولكنها صارت قبل الاسلام حقيقة في الهيئة الخاصة الخضوعية والعبودية، والآن كذلك، فلا بد من الجامع على هذا التقدير، لما مر من أن الاحتياج إليه على الوضعين - التعييني والتعيني - ثابت بالضرورة (3).
تذنيب: في وجه امتناع الجامع على الأخصي إذا عرفت عدم إمكان تصوير الجامع للأخصي، فاعلم: أنه يمكن إقامة