الخاتمة فيما هو التحقيق في ألفاظ المعاملات وتنقيح ذلك يحتاج إلى ذكر مقدمات:
المقدمة الأولى:
المحتملات التي مرت سابقا كانت كثيرة (1)، ولكن عدم وضع الألفاظ لبعضها مما لا شبهة فيه، ضرورة أن النقل والانتقال - بمعنى مالكية البايع للثمن، ومالكية المشتري للمثمن - ليس البيع حقيقة، لأنه اعتبر سببا أو موضوعا لذلك، وهذا هو أثره وحكمه.
وأيضا: نفس ألفاظ الإيجاب والقبول ليست بيعا، ولا جزء البيع، بأن يكون حقيقة البيع تلك الألفاظ بما لها من المعاني، لأن حقيقة البيع تعتبر باقية ولذلك تقبل الإقالة والفسخ، وتلك الألفاظ متصرمة وفانية بوجه، فهي خارجة عن حقائق المعاملات.
فيبقى الكلام حول احتمالين:
أحدهما: كونها موضوعة للمعاني الإنشائية الحاصلة من تلك الألفاظ، وهي ذوات الأسباب، أو هي ذوات الموضوعات، لا الأسباب بعناوينها، ولا الموضوعات بما هي موضوعة للحكم، حتى لا يمكن التخلف بينها وبين الأثر.
ثانيهما: كون الموضوع له السبب أو الموضوع، بما هو السبب وبما هو