وإمضاء المعاملة، لأنه يتوقف على كونه لغوا وهو ممنوع. مع أنه لا بأس بالالتزام به، لأن اللغو الممنوع عقلا هي لغوية أصل الجعل، دون إطلاقه، فليتدبر.
وعلى الثاني: لا يصح التمسك بها على القولين، فيسقط الثمرة على كل حال.
وتوهم: أن إمضاء المعاملة للأعمي، من الآثار الشرعية لحديث الرفع، دون الأخصي، فإنه لا بد أولا من إثبات حقيقة البيع برفع المشكوك، وهو من الآثار العقلائية، في غير محله، لأن الأخصي لا يريد إلا إثبات الإمضاء، إلا أنه يستكشف - زائدا على مقصوده - أن حقيقة البيع هو ذلك، فلا تغفل، وتدبر.
الثمرة الثالثة:
إمكان تمسك الأعمي بأصالة الصحة في المعاملات، دون الأخصي، بالتقريب الذي عرفته في العبادات (1)، مع (إن قلت قلتاته).
نعم، إذا التزم بأن الموضوع له هو الصحيح عند العرف، فله أيضا التمسك بها، إلا إذا شك في إتيان الشرط العرفي. وهذا بلا فرق بين كون " الصحة " بمعنى التمامية، كما أفاده السيد الأستاذ البروجردي (2)، أو كانت بمعنى آخر، فتدبر.
صحة القول بالأعم، وإبطال القول بالأخص إذا عرفت هذه الأمور، وتذكرت أن الأخصي لا يتمكن من ذكر الجامع في العبادات (3)، فلا وجه للغور فيما يستدل به في مرحلة الإثبات. وحيث قد مضى