تذييل: حول تجويز العلامة الأراكي للاستعمال في الأكثر يظهر من العلامة الأراكي (رحمه الله)، تجويز ذلك - بعد قوله بالامتناع في أصل المسألة - في فرض آخر، عده المقام الثاني في المسألة.
فقال: " في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بلحاظ واحد يكون اللفظ حاكيا عن مفهومين، أو أكثر، ملحوظين للمتكلم بلحاظ واحد في مقام الاستعمال، وعدم جواز ذلك عقلا، وجهان، والتحقيق جوازه، بل ادعى بعضهم وقوعه في الأدبيات كثيرا " (1) انتهى.
وأنت خبير بما فيه من التناقض، لأن اللحاظ الواحد يستدعي الملحوظ بالذات الواحد، ولا يعقل وحدته مع تعدده، ولو كان الملحوظ بالذات واحدا، فيخرج المفروض عن محل النزاع، فما ذكره ليس تفصيلا في المسألة.
نعم، ربما يخطر بالبال أن يقال بالتفصيل، فيجوز ذلك فيما كان المعنيان عرضيين غير متقوم أحدهما - في الوجود والتحقق - بالآخر، ولا يجوز فيما كانا طوليين، ويتقوم أحدهما بالآخر في الوجود والتحقق.
مثلا: لو كان كلمة " البيع " موضوعة للمعنى المعروف، وللتملك الذي تتقوم حقيقة البيع به فرضا - وليس من دأب الفضلاء الإشكال في المثال - فإذا قال المولى مثلا: " بع هذا لنفسك " فإن البيع للنفس لا يمكن إلا بكون المبيع مملوكه، حتى يدخل الثمن في ملكه، فلا بد من الالتزام باستعمال اللفظ أولا في التملك، ثم البيع، حتى يستعمل في الأكثر من معنى واحد.
وقد يشكل جواز ذلك عقلا " لامتناع توسله للمقصود بالإنشاء الواحد، لأن المعنيين مترتبان، وتقوم حقيقة البيع بالتملك في الرتبة السابقة، ومجرد لحاظ