ذلك برهانا: بأن الإهمال في تجوهر الذات ممتنع (1)، وقد مضى وجه الخلل فيه بالخلط بين الحقائق والاعتباريات، فتدبر.
إن قلت: بناء عليه يلزم الالتزام بخروج الأفراد الفاقدة للقيام والأبدال العرفية، فإن الإيماء ليس - عرفا - بدلا من الركوع والسجود، وهكذا القعود (2).
قلت: لا منع من ذلك، لأن ما هو المقصود - كما يأتي في ذكر ثمرة البحث - يحصل بذلك أيضا، ضرورة ثبوت الفرق بين إنكار الجامع والالتزام بالمجازية المطلقة، وإثبات الجامع بين الأفراد المتعارفة المتقاربة وإثبات المجازية في الجملة، فإن التمسك بالإطلاق في كثير من المواقف ممكن عندئذ.
نعم، فيما شك في شئ، واحتمل واقعا دخالته في المسمى، فعندئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، ولكنه مجرد احتمال لا واقعية له، فانتظر واغتنم.
حول الجامع في المعاملات إن قلت: قضية ما تحرر دخول ألفاظ المعاملات في حريم التشاح ومورد النزاع، فلا بد من تصوير الجامع هنا كغيرها.
قلت: ما هو التحقيق في أسامي المعاملات، يأتي عند ذكر التحقيق في أصل المسألة (3)، وما هو المحتملات فيها فهي كثيرة:
فإنه يحتمل تارة: أن يكون المسمى هنا، هو الأثر القهري الحاصل من الملكية والانتقال، الذي هو حكم العقلاء بعد وجود الأسباب والمؤثرات. وهذا