وثالثة: أن قضية ما تحرر منا في تقرير عنوان البحث (1)، أن الأخصي لا يقول: بأن الموضوع له هي الطبيعة المقيدة بعنوان " الصحة " حتى يلزم الإشكال، بل وهذا يستلزم الامتناع.
والذي غاية مأموله: أن الموضوع له عنده، هي الطبيعة التي إذا تحققت ينتزع منها " الصحة " لا أن الوضع معلق، بل القيد المذكور معرف لبيان أن الموضوع له هي التامة الأجزاء، أو هي والشرائط، لأنها هي التي تكون كذلك.
فإن أراد من " الصحة " الصحة عند العرف، فله التمسك بالإطلاقات أيضا، بالنسبة إلى ما شك في جزئيته شرعا.
وإن أراد منها الصحة عند العرف والشرع، فلا يصح التمسك.
والذي يظهر من تمسكهم بالإطلاقات في المعاملات مع ذهابهم إلى الأخص:
هو أنهم هناك اختاروا أن المراد من " الصحة " هي الصحة عند العرف، وهذا هو المستظهر من عنوان المسألة، ومن أدلتهم، كالتبادر ونحوه.
ولكن ينافي ذلك الاستظهار عدم تمسكهم بها هنا، وتصديهم لذكر الجامع بين الأفراد الصحيحة الشرعية والعرفية، مع أنهم اعتقدوا بتأسيس الشرع، وإحداث المخترعات في العبادات، فيعلم من ذلك تفكيكهم في المراد منها، فعليه يشكل جواز تمسكهم بذلك.
نعم، لو ادعى أحد: بأن الألفاظ أسام للأخص عند العرف - قبال الأخصي والأعمي - فيكون قولا ثالثا قبال القولين المعروفين، وقبال قول الشيخ (2)، فإنه أخص الخواص، ولعله أقرب إلى الصواب من القائل بالأخص على الإطلاق، فله