أرضعتا زوجته الصغيرة) حيث قال: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (1) واما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها، لان هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه (انتهى كلام صاحب الكفاية وما حكاه عن الايضاح).
(قلت): قد ذكرنا سابقا (في المقدمة الرابعة) ان مقصود الأعمى دائر بين امرين يكون البحث على الأول منهما عقليا، وعلى الثاني لغويا، فإن كان مقصوده الأول فظاهر ان ملاك البحث جار في تلك الجوامد أيضا، إذ العقل لو حكم بكفاية التلبس آنا ما في انطباق المفهوم على المصداق حينه وبعده فلا يفرق بين كون المفهوم مفهوما من لفظ مشتق أو من غيره.
وان كان مقصوده الثاني، وصار البحث لغويا، فلا يجرى في تلك الجوامد (2) إذ المبدء للصفات الجامدة مبدأ جعلي مأخوذ من لفظ الصفة بتغيير ما (كالزوجية) مثلا فإنها عبارة عن كلمة الزوج مع زيادة الياء المصدرية والتاء الناقلة، فلا يصح ان يطلق الصفة على شئ مع انقضاء المبدأ عنه، فان المبدأ (ح) هو نفس الصفة بأي معنى استعملت، فلا يصح أن يكون اقصر عمرا منها، بل يحب ان يكونا متساويين فافهم.
(فان قلت) لم حكمت بابتناء حرمة الكبيرة الثانية فقط على مسألة المشتق، مع أن حرمة الكبيرة الأولى والصغيرة أيضا مبتنية عليها، إذ حرمة الكبيرة الأولى من جهة كونها أم الزوجة، وحرمة الصغيرة من جهة كونها بنت الزوجة، ولما كان آن تحقق