الرضاع بشرائطه المعتبرة آن تحقق الأمية والبنتية وانقطاع الزوجية كان حرمة الكبيرة من جهة صيرورتها أم من كانت زوجة في الآن السابق على آن الحرمة وكذلك حرمة الصغيرة من جهة صيرورتها بنت من كانت زوجة في الآن السابق.
قلت: انقطاع الزوجية مما يحتاج في تحققه إلى العلة بالضرورة، إذ الزوجية الموجودة لا ترتفع من غير سبب وبلا جهة، ورتبة العلة مقدمة على رتبة المعلول بالبداهة، وعلة انقطاعها فيما نحن فيه ليس إلا الأمية والبنتية، ولما كانت الأمومة والبنتية متضائفتين (و من لوازم المتضائفين وجودهما في رتبة واحدة) كان رتبتهما مقدمة على رتبة انقطاع الزوجية، وهما في رتبة واحدة، فالزوجية في رتبتهما باقية لكل من الأم والبنت، ولا ضير فيه إذ الدليل الدال على حرمة جمعهما في الزوجية انما يدل على حرمة الجمع في آن واحد، لا في رتبة واحدة.
(فان قلت): ما وجه التمثيل للمسألة بمثل هذه المسألة، مع امكان التمثيل بما لو لو كانت له زوجة صغيرة فطلقها، وبعد الطلاق أرضعتها زوجته الكبيرة، أو كانت له زوجة كبيرة فطلقها، وبعد الطلاق أرضعت زوجته الصغيرة.
(قلت): التمثيل بخصوص تلك المسألة من جهة كونها معركة للآراء باعتبار ما صدر فيها عن ابن شبرمة من الفتوى فراجع.
(الامر السادس) قال في الكفاية في المقدمة الثانية (ما حاصله): انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات، الا انه ربما يستشكل بعدم امكان جريانه في اسم الزمان، لان الذات فيه (وهي الزمان) بنفسه ينقضى ويتصرم. ويمكن حله بان انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام (انتهى).
(أقول أولا) يمكن ان يقال: ان الألفاظ الدالة على زمن صدور الفعل (كالمقتل والمضرب ونحوهما) لم توضع لخصوص ظرف الزمان مستقلا، حتى تكون مشتركا لفظيا بين الزمان والمكان، بل وضعت هذه الألفاظ للدلالة على ظرف صدور الفعل زمانا كان أو مكانا، فتكون مشتركا معنويا بينهما، فيمكن النزاع فيها باعتبار كون بعض الافراد من معانيها (وهو المكان) قارا بالذات، وبالجملة فليس الموضوع له في هذه الألفاظ امرا سيالا