تعلق بالصلاة الصحيحة ومع النذر لا تقع صحيحة، فيلزم من فرض صحة الصلاة عدم صحتها ومن فرض تحقق الحنث عدم تحققه، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال (قال في الكفاية) في مقام الجواب عن هذا الاستدلال: بأنه لو صح ذلك لا يقتضى الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع للفظ له شرعا، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها، ومن هنا انقدح ان حصول الحنث انما يكون لاجل الصحة لولا تعلقه (انتهى).
(أقول): لا يخفى ان المراد بالصلاة المنذور تركها في المثال عبارة عن طبيعة الصلاة الراتبة التي لها وقت موسع ويفرض لها افراد طولية بحسب امتداد الوقت وسعته، وقد تعلق النذر بترك اتيانها في الحمام (مثلا) لا من جهة مرجوحية ذاتية فيها بل من جهة كونها مرجوحة بالإضافة إلى سائر الافراد، وان تركها فيه يلازم الاتيان بها في ضمن افراد اخر خالية عن المنقصة والحزازة، فمرجع هذا النذر إلى نذر الاتيان بهذه الطبيعة المأمور بها في ضمن افرادها الراجحة الخالية عن الحزازة، وليس المراد بها مطلق الصلاة وان كانت من النوافل المبتدئة، إذ ليس للنافلة المبتدئة وقت وسيع حتى يترجح تركها في بعض اجزائه باعتبار اختيار البدل، فان كل وقت يسع مقدار ركعتين من الصلاة يستحب اتيانها فيه من دون أن يكون له بديل، ففي المكان المكروه كالحمام أيضا يستحب الاتيان بها، ولا يصح تعلق النذر بتركها لعدم كونها مرجوحة.
والحاصل ان المراد بالصلاة المنذور تركها في المكان المكروه هي طبيعة الصلاة الراتبة التي يفرض لها افراد طولية بحسب سعة الوقت ويكون تعلق النذر بتركها في هذا المكان باعتبار مرجوحيتها بالإضافة إلى سائر الافراد.
وعلي هذا فيكون اشكال تعلق النذر مشترك الورود على كل من القول بالصحيح و القول بالأعم، ويصير محصل الاشكال انه كيف يتعلق النذر بترك الصلاة المكتوبة التي تكون صحيحة ومرجوحة بالإضافة إلى سائر الافراد مع أنه يلزم من فرض صحتها وتعلق النذر بتركها عدم صحتها وعدم القدرة على الحنث، وهذا من غير فرق بين أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء الصحيح أو الأعم.