اللحاظ والاعتبار، والامر واحد حقيقي ومتكثر اعتبارا بتبع متعلقه.
والحاصل ان تبعض الامر الواحد بحسب العلم والجهل والتنجز وعدمه لا محذور فيه بعد تكثر المتعلق حقيقة، فترك الاجزاء المعلومة يوجب العقاب سواء كان الواجب في متن الواقع هو الأقل أو الأكثر، وترك الجزء المشكوك فيه لا يوجبه.
(وإن شئت قلت) ان الأقل منجز مطلقا بمعنى ان تركه يستلزم استحقاق العقاب اما على نفسه أو على ترك الأكثر المستند إليه، وما لا يوجب العقوبة هو ترك الأكثر المستند إلى ترك الجزء المشكوك فيه فقط. (وبعبارة أوضح) محل البحث ليس صورة كون التكليف انشائيا فقط بحيث لم يصدر بداعي البعث والتحريك، فان العلم بهذا التكليف لا يوجب استحقاق العقوبة على تركه، بل النزاع انما هو في التكليف الفعلي الصادر بداعي البعث والتحريك، ولكن صرف فعلية التكليف وتماميته من قبل المولى لا يكفى في استحقاق العبد للعقوبة ما لم يحصل له علم، لا لقصور في ناحية التكليف فإنه مطلق بالنسبة إلى العلم والجهل، بل لقصور في ناحية العبد، فالتكليف قبل تعلق العلم به فعلى ليس لتنجزه حالة منتظرة سوى علم العبد، ونعبر عنه بالفعلي قبل التنجز فإذا علم به العبد صار فعليا منجزا واستحق بتركه العقوبة، فيكون العقاب على التكليف بعد فعليته وتماميته من ناحية المولى دائرا مدار علم العبد، فيستحق العقوبة على مخالفة التكليف بمقدار حصل له العلم (وقد عرفت) ان الامر مع وحدته يتبعض بتبعض متعلقه، فإذا علم العبد بالأقل وشك في الزائد كان ترك الواجب المستند إلى ترك الأقل موجبا للعقوبة، وتركه المستند إلى ترك الجزء المشكوك فيه غير موجب له، فيكون التكليف بعد فرض فعليته منجزا بنحو الاطلاق ان كان بحسب متن الواقع متعلقا بالأقل، ومتوسطا في التنجز ان كان متعلقا بالأكثر فترك الأكثر المستند إلى ترك جميع الاجزاء يوجب العقاب، وتركه المستند إلى ترك الجزء المشكوك فيه لا يوجبه. (وبالجملة) فترك الأقل يوجب استحقاق العقوبة مطلقا، وانما الذي لا يوجبه هو ترك الأكثر المستند إلى غير الأقل، والتكليف على أي حال فعلى، غاية الامر ان تركه المستند إلى ترك الجزء المشكوك فيه لا يوجب العقوبة من جهة القصور في ناحية العبد.
(فان قلت) سلمنا ان العلم الاجمالي بالوجوب المردد بين الأقل والأكثر ينحل إلى