بالفارسية (رها كردن)، وفى مقابله التقييد ومعناه جعل الشئ في قيد ويعبر عنه بالفارسية (زنجير كردن)، والرقبة في أعتق رقبة تكون مرسلة أي غير مقيدة، وفي أعتق رقبة مؤمنة تكون في قيد.
(فان قلت): ان جعل الحكم على نفس الطبيعة أعم من كونها تمام الموضوع إذ لعلها مهملة فلا بد في الاطلاق من لحاظ السريان (قلت): الاهمال انما يتصور في مقام الاثبات ولسنا فعلا بصدد بيان ما هو ملاك الاخذ بالاطلاق في مقام الاثبات، إذ الكلام يأتي فيه عن قريب، بل الكلام فعلا انما هو في مقام الثبوت وجعل الحكم، ومعلوم ان جاعل الحكم للرقبة مثلا قد يجعله لها بحيث لا يلاحظ حين الجعل امرا وراء هذه الحيثية، وقد يجعله للرقبة مع قيد آخر، ولا يعقل الاهمال في مقام الثبوت فتأمل. (1) " فذلكة " قد اتضح لك من جميع ما ذكرناه أمور: (الأول) ان الاطلاق والتقييد وصفان للمدلول فإنه الموضوع للحكم حقيقة، وانما يتصف بهما اللفظ بالعرض والمجاز.
(الثاني) ان الاتصاف بهما انما يكون بلحاظ الموضوعية للحكم، والا فنفس المفهوم