في موضوعاتها حكم أصلا (انتهى). (1) (أقول): ليت شعري على أي شئ حمل المحقق الخراساني كلام هذا البعض حيث استوحش منه وقال إنه لا يكاد يتوهم عاقل ذلك، مع أن ما ذكره هذا البعض ليس إلا تمسكا بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص المنفصل وقد التزم جم غفير بجوازه، فليس الالتزام به موجبا للوحشة، ولذلك اهتم المتأخرون حتى نفسه " قده " بالمسألة كما مر.
(ووجه) كون ما نحن فيه من جزئيات تلك المسألة ظاهر، فان قوله أوفوا بالنذور عام، وقد خص (بسبب قوله لا نذر الا في طاعة الله) بما إذا كان متعلقه راجحا فيكون التمسك بالعام والحكم بوجوب الوفاء فيما شك في رجحانه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص (نعم) كأن غرض هذا البعض مضافا إلى الحكم بوجوب الوفاء اثبات رجحان