من العام أيضا مشكوكا فيها، فلا يتمسك بواحد منهما لاثبات حكمه وان كان كل منهما في اثبات الحكم الكلى حجة.
(فان قلت): بعد ما كان الفرد المشكوك فيه مرادا في ضمن العام بالإرادة الاستعمالية نتمسك بالقاعدة العقلائية لاثبات حكمه فإنهم يحكمون بتطابق الإرادة الجدية للاستعمالية ما لم يظهر الخلاف.
(قلت): ان أردت بما ذكرت اثبات الحكم للفرد المشكوك فيه بما هو مشكوك الحكم حتى يصير حكما ظاهريا (ففيه) ان الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين فلا يمكن ان يتكفل قوله أكرم العلماء بوحدته لحكمين طوليين.
" وإن أردت بما ذكرت " اثبات الحكم للفرد المشكوك فيه لا بما هو مشكوك فيه بل بما أنه فرد من افراد العام حتى يكون حكما واقعيا (ففيه) ان المفروض خروج افراد المخصص رأسا من حكم العام لكونه حجة أقوى بالنسبة إلى كل ما هو فرد واقعي للفاسق مثلا، وبعدما حصل العلم بمخالفة الإرادة الجدية للاستعمالية في كل ما هو فرد واقعي للمخصص كيف يمكن التمسك بأصالة التطابق في الفرد المشكوك فيه لاثبات حكمه الواقعي فتدبر.
" ثم إنه ربما يستدل " لجواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية بوجه آخر، (وحاصله) ان لقوله أكرم العلماء مثلا عموما افراديا يشمل به كل فرد من افراد العالم، واطلاقا أحواليا بالنسبة إلى جميع الحالات الطارية للموضوع، فيشمل بسببه معلوم العدالة ومعلوم الفسق ومشكوكهما ويكون حجة في جميعها لولا المخصص، واما المخصص فهو حجة أقوى على خلاف العام في خصوص معلوم الفسق فيبقى معلوم العدالة ومشكوكهما باقيين تحته لعدم حجية الخاص بالنسبة إليهما (انتهى).
(أقول): قد وقع الخلط من هذا المستدل من جهة عدم احاطته بمعنى الاطلاق، و سيأتي تفصيله في مبحث المطلق والمقيد.
(واجماله) ان الاطلاق عبارة عن كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم وعدم دخالة حيثية أخرى فيه (وبعبارة أخرى) الاطلاق عبارة عن لحاظ حيثية الطبيعة بوحدتها موضوعة للحكم بحيث يكون النظر مقصورا على ذاتها وتكون مرسلة