وكان بعض مشايخنا (طاب ثراه) يستدل لعدم جواز التمسك بان التمسك بأصالة العموم وعدم التخصيص انما يصح فيما إذا شك في تخصيص العام أو علم بتخصيصه وشك في تخصيص زائد، وما نحن فيه ليس كذلك، إذ على فرض عدم التمسك بالعام في الفرد المشكوك فيه لا يلزم تخصيص زائد، فان اخراج جميع افراد الفاسق في المثال السابق بتخصيص واحد لوقوعه بكلمة واحدة وليس اخراج كل منها بتخصيص مستقل.
(وذكر الشيخ " قده ") (على ما في تقريرات بحثه) لعدم جواز التمسك وجها آخر (وحاصله) ان التمسك بالعموم انما يصح في الشكوك التي يكون المرجع لرفعها هو الشارع كما إذا شك في تخصيص زائدا وفى أصل التخصيص، (واما) الشبهة المصداقية فليس رفعها من وظائف الشارع، إذ ما هو على الشارع انما هو بيان كلى المخصص، والمفروض انه بينه، واما ان زيدا مثلا داخل في عنوان المخصص أولا فلا يرتبط بالشارع فلا يجوز فيه التمسك بعموم كلامه.
* (وينبغي التنبيه على أمور) * (الأول) قال الشيخ (على ما في تقريرات بحثه) ما حاصله: ان المخصص اما أن يكون له عنوان واما أن لا يكون له عنوان: بان ثبت خروج بعض الافراد من تحت العام بلا توسط عنوان جامع بينها يكون هو الخارج حقيقة، وما لا يجوز فيه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هو القسم الأول دون الثاني، " ثم قال ": والأكثر تحقق القسم الأول في المخصصات اللفظية والقسم الثاني في المخصصات اللبية (انتهى).