بالحمل الشائع عن جميع القيود كما يدل على ذلك معناه اللغوي.
(وبعبارة ثالثة) الاطلاق عبارة عن لحاظ الطبيعة بذاتها ورفض القيود والغائها بأجمعها، وليس معناه اعتبار القيود والحيثيات المتحدة ودخالتها في الموضوع حتى يصير الطبيعة في كل مورد بضميمة القيود المنضمة إليها موضوعا للحكم فيكون الموضوع مركبا من حيثيات متعددة بعدد العناوين الطارية.
(إذا عرفت هذا فنقول): معنى الاطلاق في قوله: أكرم العلماء كون حيثية العالم تمام الموضوع للحكم بحيث لا يكون لحيثية العدالة أو الفسق أو غيرهما من الحيثيات المتحدة معه دخالة في الحكم أصلا، وليس معناه وجود موضوعات متعددة كما يظهر من كلام المستدل. (وقد تلخص مما ذكرنا) عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص، وان ما يتوهم من اثبات الحكم للمشكوك فيه بأصالة التطابق بين الإرادتين أو بالاطلاق الأحوالي فاسد جدا، إذ مقتضى الأول تكفل العموم بوحدته لبيان حكمين طوليين: واقعي وظاهري، ومقتضى الثاني كون معنى الاطلاق لحاظ القيود واعتبارها في الموضوع، وفسادهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس (1) هذا.