(الثاني) ما في التقريرات (وحاصله) ان ما ذكرت انما يصح إذا كان التفاوت بين المعنى الحقيقي والمعاني المجازية بالتباين، واما إذا كان بنحو الأقل والأكثر كما في العام والخاص فلا مورد لما ذكرت، فان دلالة العام (ح) على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على سائر الافراد، والمجازية على فرض تسليمها انما هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله.
(وبالجملة) القرينة انما هي لاخراج بعض الافراد، واما غير هذا البعض فهو باق كما كان، إذ الفرض انه كان قبل التخصيص داخلا، ولم يوجد بالنسبة إليه قرينة صارفة، فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود (انتهى).
(وأورد عليه) في الكفاية (بما حاصله) ان دلالة العام على كل فرد انما كانت بتبع دلالته على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل في العموم واستعمل في الخصوص مجازا كما هو المفروض، والمفروض أيضا ان كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز استعمال اللفظ فيه مجازا كان تعيين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح، ولا مقتضى لظهوره في خصوص تمام الباقي. إذ الظهور اما بالوضع أو بالقرينة والفرض انتفاء كليهما بالنسبة إليه:
(الثالث) ما اختاره في الكفاية (وحاصله) ان العام لا يصير بالتخصيص مجازا (اما في المتصل) فلانه لا تخصيص فيه أصلا، فان أدوات العموم تستعمل في العموم دائما، غاية الأمران دائرة العموم تختلف سعة وضيقا باختلاف المدخول، فلفظة كل (في كل رجل عالم) قد استعملت في العموم كما في قولنا: كل رجل بلا تفاوت بينهما، (واما في المنفصل) فلان إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعمال اللفظ فيه، إذ من الممكن استعماله في العموم قاعدة حتى يتمسك به عند الشك، ويكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره لكونه نصا أو أظهر لا مصادما لأصل ظهوره.
(والحاصل) انه بعدما استقر ظهوره في العموم لا يرفع اليد عن اصله بسبب الخاص.
فان الثابت من مزاحمته له انما هو بحسب الحجية لا بحسب أصل الظهور، فالعموم مراد من اللفظ بالإرادة الاستعمالية وان كان المراد الجدي هو الخصوص (انتهى).
(أقول): ويمكن ان يورد عليه أيضا بان الإرادة الاستعمالية على ما ذكرت إرادة