ولا حرمة في البين لكونه مضطرا إليه، فحال الخروج فيما نحن فيه حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلكة (انتهى).
(وأجاب) عنه شيخنا الاستاد العلامة المحقق الخراساني (أولا) بالنقض بالبقاء فإنه أيضا مثل الخروج في عدم التمكن منه قبل الدخول مع كونه حراما بلا اشكال.
(وثانيا) بالحل بان المقدور بالواسطة مقدور، فترك البقاء والخروج كلاهما مقدوران من جهة القدرة على ترك الدخول، وهذان العنوانان وان كانا قبل الدخول منتفيين بانتفاء ما هو كالموضوع لهما، ولكن لا يضر هذا بصحة التكليف المشروط عقلا بالتسلط على المأمور به والمنهى عنه فعلا وتركا وان كان بالواسطة (انتهى).
(والتحقيق ان يقال): ان عناوين الدخول والبقاء والخروج لا عين لها ولا اثر في الأدلة الشرعية كي يبحث في أنها مقدورة أو غير مقدورة، بل الوارد في الأدلة الشرعية هو عنوان التصرف في ارض الغير، فالداخل في ارض الغير ما دام فيها ولم يخرج منها (بوضع قدمه في خارجها) يكون متصرفا فيها ويكون جميع حركاته من الدخول والبقاء والخروج تصرفا واحدا ممتدا في هذه الأرض ناشئا من اختياره، وليس الوارد في الأدلة عناوين الدخول والبقاء والخروج حتى يقال إنه يصدق على ترك الدخول ترك الخروج أو لا يصدق الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وعلي هذا فمجموع الدخول والبقاء والخروج تصرف واحد و يقع من المكلف على الوجه المنهى عنه بسوء اختياره.
(ثم إن) تنظير الخروج بمثل شرب الخمر أيضا في غير محله، فان شرب الخمر بعد أن توقف عليه حفظ النفس صار ذا مصلحة أقوى من المفسدة الكامنة فيه الموجبة لتحريمه، وهذا بخلاف الخروج فإنه امر ذو مفسدة من جهة كونه تصرفا في ملك الغير من دون أن يكون واجدا لمصلحة مستعقبة للوجوب الشرعي لما عرفت من أن الموجود في باب الغصب و التصرف في مال الغير حكم واحد وهو الحرمة ليس إلا.
" فتلخص مما ذكرنا " ان الالتزام بكون الخروج مأمورا به في غاية الاشكال، كالالتزام بعدم كونه منهيا عنه وعدم صدوره مبغوضا للمولى (نعم) يمكن ان يقال: بعدم وجود الزجر فعلا من جهة اضطرار المكلف إلى قدر خاص