* (التنبيه الخامس) * جميع ما ذكرنا كان في صوره اختلاف الحيثيتين بحسب المفهوم سواء كان بينهما عموم مطلق أو من وجه.
(واما إذا كان) هنا حيثية واحدة وكانت هذه الحيثية بنفسها مشتملة على المصلحة و باعتبار اجتماعها مع حيثية أخرى مشتملة على المفسدة، لا بنحو يكون المفسدة للحيثية المنضمة فقط، بل بان يكون المفسدة لمجموع الحيثيتين بحيث يكون كل منهما جزء من الموضوع، فهل يمكن ان يأمر المولى بالحيثية الأولى بلا تقييد وينهى عن هذه الحيثية مقيدة بالحيثية الأخرى أو لا يمكن؟ (فيه وجهان) (مثال ذلك) ما إذا فرض كون الخياطة بنفسها ذات مصلحة، والخياطة بقيد وقوعها في دار زيد ذات مفسدة، لا بأن يكون المفسدة للكون في دار زيد، بل بأن يكون المفسدة في اجتماعهما بحيث لا يكون نفس الكون في دار زيد بوحدتها ولا نفس الخياطة بانفرادها مشتملة على المفسدة، فبين الحيثية الواجدة للمصلحة وما يشتمل على المفسدة لا محالة عموم مطلق، (فيقع الكلام) في أنه هل يمكن للمولى في هذا المثال ان يأمر بالخياطة بنحو الاطلاق وينهى عن الخياطة المقيدة أو يجب عليه في مقام التشريع تقييد متعلق الامر بعدم كونه في دار زيد؟ (وبعبارة أخرى) نزاع الاجتماع والامتناع هل يجرى في هذا الموارد أيضا أو يختص بما إذا كانت هنا حيثيتان متغايرتان بحسب المفهوم كالصلاة والغصب؟
(الظاهر) جريان النزاع في هذه الصورة أيضا، والحق فيه أيضا الجواز. إذ المفروض ان المشتمل على المصلحة في المثال هو نفس الخياطة لا الخياطة المقيدة بعدم كونها في دار زيد، فتقييدها في مقام الامر بها بهذا القيد العدمي جزاف فان الحكيم لا يأمر الا بنفس الحيثية المشتملة على المصلحة.
(لا يقال): ان العنوان الواحد إذا كان مشتملا على المصلحة من جهة، وعلى المفسدة من جهة أخرى كان اللازم متابعة الحكم لأقواهما، والمفروض (فيما نحن فيه) ان الخياطة حين