إلى تأويله القائل بالامتناع أيضا، هذا حاصل كلامه (طاب ثراه).
(أقول): ولنا أيضا ان نجيب عن الاستدلال (اجمالا) بان المحقق انما هو صحة العبادات المكروهة، واما كونها متعلقة للامر والنهى معا فغير مصرح به في كلام الأصحاب، فلعل صحتها من جهة واجديتها للملاك وعدم مانعية النهى التنزيهي عن مقربيتها، من دون ان تكون (بالفعل) مأمورا بها.
(وبالجملة) يمكن ان تكون متعلقة للنهى فقط ويكون صحتها من جهة الملاك لا الامر، والنهى التنزيهي غير مانع عن صحتها لعدم كونه موجبا للبعد عن ساحة المولى.
(واما الجواب التفصيلي) الذي ذكره (قده) فسيظهر قسمة منه في مطاوي كلماتنا (ونحن نقول): ان العبادات المكروهة على ثلثة: أقسام:
(القسم الأول) ما تعلق الامر فيه بحيثية، والنهى بحيثية أخرى سواء كان بينهما عموم مطلق أو من وجه كالامر بالصلاة والنهى عن الكون في مواضع التهمة.
(القسم الثاني) ما تعلق الامر فيه بحيثية بنحو الاطلاق، والنهى بهذه الحيثية مقيدة بحيثية أخرى كالامر بالصلاة والنهى عنها مقيدة بكونها في الحمام.
(القسم الثالث) ما تعلق الامر فيه (على فرض تعلقه) بعين الحيثية التي تعلق بها النهى بحيث لا مندوحة في البين كما في صوم عاشوراء والنوافل المبتدئة في الأوقات المخصوصة.
" اما القسم الأول والثاني " فنحن في فسحة عن الاشكال فيهما حيث قلنا بجواز الاجتماع في مقام الجعل والتشريع، وعدم مانعية النهى التنزيهي عن المقربية في مقام الامتثال، وقد عرفت سابقا ان نزاع مسألة الاجتماع لا ينحصر فيما إذا كان المتعلق للحكمين حيثيتين بل يجزى أيضا فيما إذا تعلق الامر بحيثية مطلقة والنهى بهذه الحيثية مقيدة بحيثية أخرى.
(واما القسم الثالث) فهو مما يجب على كل من الاجتماعي والامتناعي تأويله بنحو يرتفع به غائلة تعلق الحكمين بحيثية واحدة.
(قال شيخنا الاستاد المحقق الخراساني) في مقام الجواب عنه (ما حاصله): ان النهى فيه ليس من جهة وجود حزازة ومفسدة في الفعل بل من جهة كون الترك منطبقا لعنوان