ذي مصلحة أو ملازما لعنوان كذلك مثل الفعل، غاية الامر كون مصلحة هذا العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له أهم من مصلحة الفعل، ولأجل ذلك كان الأئمة عليهم السلام في مقام العمل يختارون الترك، فالمقام من قبيل المستحبين المتزاحمين الذين ثبت أهمية الملاك في أحدهما، فان الحكم الفعلي وان كان تابعا للأهم ولكن الاخر أيضا يقع صحيحا لوجود الملاك والمحبوبية فيه من دون أن يكون فيه حزازة، وهذا بخلاف ما إذا كان النهى عن الفعل عن جهة وجود الحزازة والمفسدة فيه فإنه يوجب بطلانه وعدم صحته عبادة (انتهى).
(أقول: ويرد عليه أولا) ان ما ذكره (قده) مبنى على كون مفاد النهى أيضا مثل الامر في كونه من مقولة الطلب، غاية الأمران المتعلق للطلب في أحدهما الفعل وفي الاخر الترك، وقد عرفت سابقا فساد هذا المبنى، فان مفاد النهى ليس عبارة عن طلب الترك بل هو عبارة عن الزجر عن الفعل، وعلي هذا فيجب أن يكون في متعلقه أعني الفعل حزازة و مفسدة ملزمة أو غير ملزمة.
(وثانيا) سلمنا كون مفاد النهى عبارة عن طلب الترك، ولكن المتعلق للطلب (على هذا) نفس الترك، ولا وجه لفرض عنوان منطبق عليه أو ملازم له حتى يكون هو المتعلق للطلب. (فان قلت): وجه فرضه ان الترك بنفسه امر عدمي فلا يتصور كونه مؤثرا في المصلحة.
(قلت): العنوان المنطبق على الترك أيضا امر عدمي، إذ لا يعقل انطباق عنوان وجودي على امر عدمي.
(وثالثا) ان الترك وكذا العنوان المنطبق عليه عدمي، والعدم لا يعقل ان يؤثر في المصلحة.
" ورابعا " ان ما فرضه مخالف لمفاد الاخبار، فان المستفاد منها كون صوم العاشوراء أو النوافل المبتدئة في الأوقات المخصوصة ونحوها ذات حزازة ومفسدة، لا كونها مستحبة ومحبوبة وكون ترك كل منها أيضا من المستحبات التي يثاب عليها بحيث يقال لكل من فاعل الصوم وتاركه في يوم العاشوراء: انه فعل مستحبا شرعيا، وهل لفقيه ان يلتزم بان تارك صوم العاشوراء صدر عنه مستحب شرعي، لا بل الذي يحكم به الفقهاء هو ان الصائم في يوم العاشوراء صدر عنه ما لا يناسب فعله.