(واما القدمة الموصلة) التي صارت معركة للآراء فقد عرفت أن القول بوجوبها مما اختاره صاحب الفصول (ره) ولنذكر بعض كلامه في الفصول، (قال) في هذا الباب ما ما حاصله: انه هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ان يترتب عليها فعل الغير وإن لم يقصد بها ذلك، أو يعتبر قصد التوصل بها إلى الغير وإن لم يترتب، أو يعتبر الأمران كلاهما، أو لا يعتبر شئ منهما؟ وجوه، والتحقيق هو الوجه الأول لان مطلوبية المقدمة انما تكون للغير، وكون مطلوبية الشئ للغير يقتضى مطلوبية ما يترتب ذلك الغير عليه دون غيره (إلى أن قال) ما حاصله: انه يظهر الثمرة فيما لو وجب عليه الدخول في ملك الغير بغير اذنه لانقاذ غريق يتوقف عليه، فبناء على ما قلناه من اعتبار الترتب لو دخله وأنقذ الغريق وقع المقدمة على صفة الوجوب سواء كان حين الدخول قاصدا للانقاذ أم لا، غاية الامر أنه يكون في الفرض الثاني متجريا، ولو دخله ولم ينقذ الغريق لم تقع المقدمة على صفة الوجوب بل وقعت حراما سواء كان حين الدخول قاصدا للانقاذ أو لم يكن قاصدا له غاية الامر أنه يكون على فرض القصد معذورا في فعل الحرام بخلاف الثاني. واما بناء على كون الواجب مطلق المقدمة فلازمه كون الدخول مطلقا واقعا على صفة الوجوب وهو امر لا يمكن تصديقه. (انتهى ما أردنا نقله من كلامه) (أقول): القول بوجوب المقدمة الموصلة يتصور على وجهين: (الأول) أن يكون المتعلق للوجوب ذات ما يوجد من المقدمات في الخارج مصداقا للموصل لا بوصف الموصلية بمعنى ان الشارع مثلا رأى أن المقدمات التي تحصل في الخارج على قسمين: بعض منها مما توصل إلى ذيها ويترتب هو عليها واقعا، وبعض منها مما لا توصل فخص الوجوب بالقسم الأول أعني ما يكون بالحمل الشايع مصداقا للموصل، فعلى هذا لا يكون عنوان الموصلية قيدا مأخوذا في الواجب بنحو يجب تحصيله بل تكون عنوانا مشيرا إلى ما هو واجب في الواقع. (الثاني) أن يكون المتعلق للوجوب عبارة عن المقدمة الموصلة مع وصف الايصال بحيث يكون قيد ايصال أيضا مأخوذا في الواجب بنحو
(١٧٩)