المأتي بها بقصد التوصل فقط وان نسب إلى الشيخ ويوهمه كلام مقرر بحثه في بادئ النظر الا ان الدقة في مجموع كلام المقرر من الصدر إلى الذيل لعلها ترشد إلى أن مقصوده ليس تخصيص الوجوب بالمقدمة المأتي بها بقصد التوصل، بل مقصوده تنقيح ما ذكرناه سابقا في مسألة الطهارات الثلث من أن عبادية المقدمات ووقوعها امتثالا انما تتحق باتيانها بداعي الامر النفسي المتعلق بذيها وبقصد التوصل بها إليه لا بقصد امرها الغيرى الترشحي (وبالجملة) ليس مقصوده دخالة قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، وانما المقصود دخالة ذلك في وقوعها امتثالا للامر ومقربا إلى ساحة المولى كما في الطهارات الثلث فراجع كلامه حتى تطلع على مرامه (نعم) ان كان مراده تخصيص الوجوب بما أتى بها بقصد التوصل فقط يرد عليه ما أورده المحقق الخراساني: من أن الملاك لوجوب المقدمة هو المقدمية وكونها في طريق ذي المقدمة لا غير، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح والا لما صح الاكتفاء بما لم يقصد به التوصل مع أنه (قدس سره) اعترف بالاجتزاء به فيما لم تكن المقدمة عبادية (انتهى) هذا ما أردنا ذكره في باب قصد التوصل. (1)
(١٧٨)