الثالث عشر انه لو صد فأفسد جاز التحلل وعليه البدنة للافساد والدم للتحلل والقضاء وان نفى محرما حتى فات تحلل بعمرة الرابع عشر انه لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب وان ظن السلامة سواء كانوا كفارا أو مسلمين موالفين أو مخالفين والقول بوجوب المقاتلة مع الاطمينان بالسلامة حيث يكونون كفارا والجواز حيث يكونون من المؤمنين غير بعيد الخامس عشر انه لو طلب العدو مالا فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله وان كانوا مأمونين ولا بضر بدله المال بالحال قوى وجوبه السادس عشر لو صد المعتمر من أفعال مكة تحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج المصدود السابع عشر انه لو طرء عليه الخوف على ما خلف من ماله وعياله أو أرحامه أو نفوس أو اعراض محترمة كان بحكم المصدود في وجه قوي الثامن عشر انه لو خاف على ما يضطر إلى صحبته من عبد أو خادم أو دابة أو محمل أو رفقة أو مأكول أو مشروب ونحو ذلك كان مصدودا ولو خاف من العدو ان يجبر على المحرمات أو ترك الواجبات كان كذلك التاسع عشر انه لو تعارض الصاد عن الحج والصاد عن الرد تبع الأقوى خطرا والأشد ضررا ولو تساويا بقى على ضده العشرون لو حصل الصد وقد بقى ما يظن وفائه بعد انصراف العدو انتظره والا كان له التحلل من حينه المقام الثاني في المحصور وفيه بحثان الأول في بيان معناه وهو المنوع عن دخول مكة في العمرة أو الموقفين في الحج على ما مر بسبب المرض ويلحق به الكسر والجرح والقرح والعرج الحادث والزمان المانعة عن البر بجميع أقسامه الثاني في احكامه وهي أمور الأول انما إذا تلبس بالاحرام وأحصر فإن كانت سائقا بعث ما ساقه وان لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه وبقى على احرامه إلى أن يبلغ الهدى محله وهو في الحج منى يوم النحر وفي العمرة مكة فإذا بلغ الهدى محله أو ثمنه قبل شراء الهدى أو بعد شرائه على اختلاف الوجهين ويبنى عليه ببلوغ الموعد الذي ثانيا عليه نص سواء كان في احرام أو عمرة وأحل من كل شئ سوى النساء ثم إن كان المحصور فيه من حج أو عمرة واجبا وجب قضائه في القابل وان لم يكن واجبا استحب له لكن يحرم عليه النساء الا ان يطوف لهن في القابل في حجته أو عمرته واجبا أو لا ويطاف عنه في مقام الندب أو الوجوب والعجز ولو بان عدم ذبح هديه لم يبطل تحلله وعليه الذبح في القابل الا في العمرة المفردة متى تيسر وليس على المحلل من عمرة التمتع طواف النساء ولا يحرمن عليه على الأقوى الثاني انه لو زال المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة (مطلقا) وفي الحج ان لم يفت لزوال العدد فإن كان حاجا وادراك الموقفين على وجه يصح أو أحدهما على اختلاف الآراء صح حجه والا تحلل بعمره ولا يجزيه في الاحلال ذبح الهدى وقضى الحج في القابل مع الوجوب ولو علم الفوات أو فات بعد البعث وزال العدد قبل التقصير ففي وجوب دخول مكة المتحلل بغيره اشكال الثالث انه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وندبا مع الندب ولا حاجة إلى انتظار الشهر الداخل الرابع انه لو حلل القارن للصد أو الاحصار لم يجب عليه في القضاء قران بل يبقى على حكمه السابق ولو كان ندبا لخير في الاتيان به و عدمه والأفضل في الواجب وغيره الاتيان بمثل ما خرج منه الخامس ان السايق إذا اشعر أو قلد بعيره عليه بعث ما أشعره أو قلده السادس يسقط لزوم الهدى في الصد والحصر مع الاشتراط ان لم يكن اشعر أو قلد السابع ان حكم الصد والاحصار انما يتمشى بعد التلبية دون ما كان قبلها أو في أثنائها الثامن انه إذا اجتمع الصد والحصر وسبق أحدهما الأخر قدم الحكم المتقدم وان تساويا قدم الحصر وقد يقال بتقديم الصدفي المقامين بالحصر كذلك التاسع ان المدار على حصول الخوف في باب الصد وعلى المظنة في باب المرض وحصلت من طبابة أو تجربة ويترتب عليه ما يعد عسرا عرفا العاشر انه لو صد فتحلل وبقى وقت للاحرام وصد وهكذا فكل احرام له تحلل الحادي عشر انه لو صد أو حصر فتحلل فظهر عدمهما أو ظن عدمهما أو كانا موجودين فالبناء على ظاهر الحال على اشكال الثاني عشر انه لو صد وخير بين الحج والعمرة اختار الحج ويحتمل التخيير بينهما في المفردة إما المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمرة المفردة الثالث عشر انه لو سئل الصد أو صنع ببدنه ما يمرضه عصى وجرى حكمهما عليه الرابع عشر انه لو صد ومعه من أحرم به صنع معه ما صنع مع نفسه ولو كان عبد أحرم باختيار مولاه لزم مولاه ذلك في وجه الخامس عشر انه روى هارون بن خارجه ان أبا مراد بعث ببدنة وامر الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبى جعفر فقال مرء فليلبس الثياب وينحره بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب وليس في الخبر تعرض لبيان مكان الاشعار والتقليد ولا لمكان الذبح ولعل الذي ينصرف إليه الاطلاق في محل الاشعار والتقليد ما يمره عليه الا من المواقيت في موضع الذبح منى وفيه إشارة إلى منع جميع محرمات الاحرام ولزوم كفاراتها كما ذهب إليه البعض ويظهر منه الوجوب ولو قلنا به فلا محيص عن الندب والحلي أنكر الحكم من أصله الباب الرابع في العمرة وهي زيارة البيت على الوجه الآتي وفيها الأول في حكمها وهي واجبه على نحو وجوب الحج بشرايطه وبتقسيمه إلى أقسامه ما يجب بأصل الاسلام أو بالنذر وأخويه أو بالنيابة وبالافساد وبواجبها ومندوبها والعمرة الاسلامية والمترتبة على الافساد فوريتان ولو استطاع بها دون الحج أو بالعكس لزمه ما استطاع له ولو تعارضا قدم الحج وفي تعارض موجباتها يجرى نحو ما جرى في تعارض موجبات الحج ولا يجوز الاتيان بالعمرة للمستطيع الا بعد الياس من الحج الثاني في تقسيمها وهي قسمان عمرة متمتع بها وهي فرض الثاني مع تمكنه من الحج ومع عدم التمكن منه ينقلب تكليفه إلى العمرة المفردة وعمرة مفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها لا يجوز لهم عبرها الا في غير عمرة الاسلام يؤتى بها بعد انقضاء الحج وان شاء بعد انقضاء أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال الحرم الثالث انه يجوز نقل العمرة المفردة في أشهر الحج إلى العمرة المتمتع بها ولا يجوز في غير أشهر الحج ولا نقل المتمتع بها إلى المفردة الا مع الضرورة ولو كانت العمرة
(٤٧١)