وهو مردود بالاجماع والاخبار ولا حاجة إلى الاتيان بفتح ان مرة في وجه ضعيف وكسرها أحرى وتقديم لك على الملك ثم تأخيرها ولا إلى الاتيان بالتلبية مرة قبل قوله إن الحمد لك إلى اخره وبعدها أخرى والتلبية بعد لا شريك لك وقبلها ويجب الاتيان بها على الوجه المشروع فلو عصى بها مولاه أو عنى للإشارة إلى الطعن على مؤمن أو أزعج بها العاملين أو غيرهم حتى خيف عليهم ثم الاتيان بها على النحو المألوف فلو فصل الحروف أو بدل حرفا أو حركة بغيرها أو بسكون أو سكونا بحركة مما يدخل في الصيغة أو فك ادغاما أو بدل فتح الكاف بحركة أخرى أو جمع بين حركتها وهمزة اللهم في الدرج فيدور الصحة حينئذ بين الوقف مع السكون وكذا مع الحركة في وجه اخر وابقاء الهمزة وبين الدرج وحذفها والممنوع عن الاتيان بها لنقص فيه أو لغير ذلك يعقدها بقلبه ويحرك لسانه ويشير بيده قاصدا لمعناها فتلبية الأخرس وتشهده وقراءة القران في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه ومن عجز عن بعضها اتى بالبعض الأخر مع العقد ومقارنته ويحتمل قصر هذا الحكم على خصوص مؤف اللسان وإذا عجز عن الجميع اتى بالترجمة الموافقة للأدب ولسان العرب مقدم على باقي الألسن ويحتمل تقديم العجمي على البواقي وفي تقديمها على المحرف العربي أو المحرف العربي عليها اشكال ويقوى القول بوجوب الاستنابة ثم القول بوجوب الامرين معا غير بعيد ويجزي ايقاع صورتها وقصد معناها مجملا عن تصوره مفصلا ولو قصد بالخطاب غير الله من نبي مرسل أو ملك مقرب وقعت لاغية الثاني فيما يستحب من الإضافة إليها يستحب بعد التلبيات الأربع بان يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدؤا المعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبيدك لبيك لبيك يا كريم لبيك وفي بعض الأخبار بعد قول لبيك تبدؤا المعاد إليك لبيك تستغنى ونفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك اله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل والحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك وزيادة بمتعة بعمرة إلى الحج أو زيادة بحجة تمامها عليك وزيادة أتقرب إليك بمحمد وال محمد لبيك وفي بعضها لبيك في المذنبين لبيك الثالث فيما يستحب فيها وهو أمور أحدها انه ينبغي للملبي ان يرى نفسه بمحضر الخطاب حتى كأنه يرى عظمة رب الأرباب فيهتز من الخشية والهيبة عند رد الجواب وان يعزم على الانقياد والامتثال عنه تلبيته والقيام بما خاطبه به من عبادته ويلبس ثياب الحياء والوقار ويتذلل كمال التذلل بين يدي العزيز الجبار فان اللفظ إذا تجرد من هذه الأحوال كان شبيها بألفاظ المجانين والأطفال فكم من الفرق بين مخاطبة العشاق ومخاطبة الكاذبين بالحب المتصفين بالنفاق وكم من الفرق بين من أشبه في معرفته بالله من دخل النار (فأحرقته) فاحترقته ومن فضلها فمسته ومن دنى منها وما اصابته ومن اهتدى إلى معرفتها بالآثار ومن لم يعلم بوجودها الا من الاخبار جعلنا الله وإياكم من أهل الحب الصادق وشغل قلوبنا وألسنتنا عن ذكر المخلوقين بذكر الخالق الثاني انه يستحب تجديدها في كل حين لأنها شعار للاحرام ومتضمنة لجواب الملك العلام مع كثير من الاذكار كما تضمنه ما مر من مضامين الاخبار وقد روى أن من لبى سبعين مرة في احرامه ايمانا واحتسابا اشهد الله له الف ملك ببرائته من النار وببراءته من النفاق وانه ما من محرم يضحى ملبيا حتى تزول الشمس الا غابت ذنوبه معها وفي مرفوع جابر ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا ويتأكد استحبابها عند كل صعود على اكمة أو شجرة أو دابة أو نحوها وهبوط منها أو من الوادي وحدوث حادث من نوم أو يقظة أو ملاقاة أحد وصلاة مكتوبة أو نافلة وفي الأسحار الثالث انه يستحب الجهر بها للحاج من الرجال دون النساء والخناثى على طريق المدينة حين يحرم إن كان راجلا وإذا علت راحلته البيداء إن كان راكبا ولا مانع من العكس ولو اخر التلبية إلى علو البيداء أو قبل ذلك راجلا أو راكبا فلا باس والأحوط ان يقرن التلبية بنية الاحرام والمراد بعلو البيداء مبدء علوها عند أول ميل على اليسار والحكم باستحباب تأخير الجهر عن زمن الاحرام بمقدار قليل من الزمان بل تأخير التلبية من الأصل للحاج على طريق المدينة وغيره متمتعا أو لا وللمعتمر متمتعا أو مفردا غير بعيد والمرجع في معرفة السر والجهر إلى العرف والبيداء على ميل من ذي الحليفة وذو الحليفة ماء لبني جثعم على ستة أميال من المدينة الرابع ان تنتهي التلبية استحبابا ولا يبعد الوجوب للحاج متمتعا أو مقرنا إلى الزوال من يوم عرفة والى مشاهدة بيوت مكة القديمة للمعتمر عمرة التمتع ويحصل بالوصول إلى عقبة المدينين وغير المبصر يرجع إلى المبصر والماشي في الظلام إلى الخبير والمعتمر بالعمرة المفردة إذا خرج من مكة إلى أدنى الحل يقطع عند مشاهدة الكعبة والا فمن حين دخول الحرم ويستحب تأخير الجهر للحاج من مكة إلى الاشراف على الأبطح ويظهر من بعض الأخبار استحباب ترك التلبية إلى بلوغ الردم والردم كالأبطح والظاهر عدم لزوم موضع معروف ترى منه مكة والذي يظهر من اختلاف الاخبار عدم لزوم الاسرار ولا الاجهار بالنسبة إلى الحدود ولا المقارنة للاحرام والأحوط الاتيان بالتكبيرات سرا عند عقد الاحرام ثم يجهرها في موضع الاجهار الرابع في حكمها ويكشف بأمور أحدها النية والظاهر الاكتفاء فيها بنية الاحرام مستدامة كساير الأجزاء المرتبطة لأنها من التوابع والأحوط ان ينوى التلبيات الأربع بعد احرام عمرة التمتع أو حجة أو قسيميه أو العمرة المفردة
(٤٤٣)